![]() |
|
![]() |
التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو المميز | الموضوع المميز | المشرف المميز | المشرفة المميزه |
قريبا | انا احب … " و " الكاف ما زالت تكابر
بقلم : جمر الغضا |
قريبا | قريبا |
![]() |
|
![]() |
|
مضيف القصص القديمة آقصُوصآتْ الزمَآنْ وحكآيآ جميلة تروىْ تُمنع مواضيع الغزوات والأنساب نهائياً |
كاتب الموضوع | نواف العنزي | مشاركات | 2 | المشاهدات | 1652 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
خلال قرائتي بكتاب نظام المسئولية عند العشائر العراقية العربية المعاصرة للدكتور ( مصطفى محمد حسنين ) رئيس محكمة واستاذ مساعد بجامعة بغداد والمحاضر بكلية الاداب بجامعة عين شمس عام 1967. وقد تناول بحثه عن الانظمة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالعشائر وخاصة مواضيع الجريمة والمسؤولية عند رجال القانون والاجتماع وفي العشيره . وتطرق في كتابه الى القانون والعدالة والى اركان واقسام الجريمة. حيث وضح ان هناك مسؤولية جنائيه لدى العشائر وتنبع من مصدرين 01 المصدر الاول وهو الاهم وهو قانون العشائر غير المكتوب . وهناك صور منها مثل حماية العصبة / العرض/ حق الكصير والضيف/الدخالة والالتجاء/ الوجه والتسيار. وكل فقرة من هذه لها قوانينها المعروفة لدى القبيلة او العشيرة وتسري احكامها على الجميع وتراقب من قبل الشيخ العام وهو الذي يبت في تفاصيلها واحكامها خلال النزاعات. 02 المصدر الثاني . وهو المكتوب لدى الحكومة كقانون دعاوي الدم وقوانين جرائم العشائر داخل وخارج حدود العراق وغيرها من القوانين الاخرى التي صدرت في فترات متعاقبة وهناك مسؤوليات تم تحديدها وقد رست على عشائر العراق تدور في نطاق الوحدات الاجتماعية في المجتمع العشائري ومنها / مسؤولية الاسرة / مسؤولية الفخذ ( ويعد لحد خمسه ) / ومسؤولية العشيره وكما تعلمون اخواني ان هناك جرائم متعدده وهي المعروفة عند العشائر عامة ومنها • جرائم الاعتداء على النفس مثل / القتل/ العاهة المستديمة / الضرب والجرح / الاجهاض • جرائم الاعتداء على العرض مثل / الزنى/ الخطف/ الصيحة /النهوة/ اللواط • جرائم الاعتداء على الاعتبار مثل / السب والقذف • جرائم الاعتداء على المال مثل / السرقة / الاعتداء على الحيوان/ انتهاك حرمة ملك الغير وهناك دعاوى كثيرة ومختلفة وما اردت ان اوضحه لاخواني في المنتدى أن التبعات الجزائيه الخاصة بجريمة القتل عند العشائر تاخذ جانبين وهو سريان قانون العشائر بحق القتيل وأيضا" قيام المحاكم الجزائيه ومحاكم التمييز العشائريه باصدار حكمها تجاه عشيرة الشخص وكان تعاملها مع شيوخ العشائر في تنفيذ تلك الاحكام وذلك لغرض تقييد العشائر من تنفيذ قوانينها كالاخذ بالثار واللجوء الى المحاكم التي انشئت من اجل فض النزاعات العشائريه وهذا ماتسبب نوعا ما من التقليل في احكام النزاعات الشخصيه والعشائريه واللجوء الى المحاكم وخاصة اذا كان المتنازعين من عشائر مختلفة وادرج لكم قرار احد المحاكم العشائريه عام 1951 للاطلاع عليه ـــــــــــــــــــــــ قرار رقم : 376 / 1051 التاريخ 20 / 11 / 1951 قـــــــــــــــــــرار اجتمعت بهذا اليوم الثلاثاء الموافق 20/11/1951 محكمة التمييز العشائرية المؤلفة من الرئيس فخري الطبقجلي وعضوية كل من السيدين محمد سعيد الونداوي ومحمد جواد الاوقاتي حيث اصدرت قرارها الاتي كان مدير ادارة البادية الجنوبية قد نظر بتاريخ 6/11/1951 في قضية قتل غربي الضبعان المتهم بها كل من معامس العلي والاملح بن عوض واربيعان الفلاج وعدهان بن مرداس وادهام السلمان بعد أن احالهما ال مجلس التحكيم الذي اوصى بالزام عشيرة ( الدهامشة ) بدية القتيل وقدرها مائتي دينار وبدفعها خلال شهرين اعتبارا" من تاريخ صدور القرار فصادق مدير البادية على التوصية وقرر ان يقوم رئيس عشيرة الدهامشه رشيد محمد التركي بجمع دية القتيل خلال المدة المذكورة والافراج عن المتهمين اربيعان الفلاج وعدهان بن مرداس ومعامس العلي والاملح بن عوض وفق المادة 155 من الاصول الجزائية وتاجيل مرافعة المتهمين خلو الحوصان ووادي البته وفرحان المطر وادهام السلمان لحين القاء القض عليهم وارسال اوراق القضية لتدقيقها تمييزا" وبالتدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر موافق للقانون قرر تصديقه وصدر بالاتفاق رئيس محكمة التمييز العشائرية ومع تطور الاحداث والازمان فنجد ان محاكمنا الحالية قد الغت انتساب الشخص لعشيرة معينة ولشيخ فالفرد هو ابن البلد لايتم تمييزه من أي قبيله وليس للعشيرة تدخل ضمن الاحكام فالقانون اصبحا عاما سواء الفرد بدويا ام حاضرا بسب صدور انظمة الدولة وتشكيل الجيوش والامن والقضاء والمحافظات بعد ان كانت في السابق تعتمد الدولة في بسط نفوذها على الشيوخ والعشائر بالدرجة الاساس منقول
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|